قيام أحد الأطراف بتسهيل مرور المياه إلى مصرف مشترك أو مجاور لا يُنشئ مسؤولية جزائية عن التسبب بالإيذاء ما لم يتوافر الخطأ المكوّن للجرم؛ وعند انتفاء هذا الركن يكون أساس المطالبة مدنياً لا جزائياً.
إن قيام المدعي الطاعن بتسهيل مرور المياه إلى المصرف بني المنزلين ولم يتوفر ركن من أركان جرم التسبب بالإيذاء لعدم ارتكاب المطعون ضده أي خطأ وتبقى المسؤولية تقصيرية مدينة وليست جزائية