وجوب ردّ الاعتراض شكلاً عند تخلّف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى بعد تبلّغه أصولاً، لأن هذا التخلف يمنع نظر الاعتراض في موضوعه.
إن المادة 207 أصول جزائية توجب على المحكمة رد الاعتراض شكلاً إذا لم يحضر المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قضى برد اعتراض الطاعن شكلاً مما يتعين حصر الموضوع بالناحية الشكلية ومناقشة مدى قانونية ذلك. وحيث تبين لنا أن الطاعن كان قد اعترض على القرار الغيابي الاستئنافي رقم 83/94 تاريخ 6/2/2002م وحدد له جلسة بتاريخ 28/8/2002م وتم إمناحه هذا الموعد وفي تلك الجلسة لم يحضر الطاعن بالرغم من انتظاره الزمن القانوني وتكرار النداء عليه فأصدرت المحكمة قراراً برد اعتراضه شكلاً. وحيث أن المادة 207 أصول جزائية توجب على المحكمة رد الاعتراض شكلاً إذا لم يحضر المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى.