• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الأسباب الموجبة للنقض الذهول عن الفصل في أحد الطلبات وفق ما هو عليه حكم المادة 342 أصول جزائية

إذا أغفلت محكمة الموضوع الفصل في أحد الطلبات الجوهرية المقدّمة إليها، ولم تُبدِ فيه موقفاً سلباً أو إيجاباً، تعيّن نقض قرارها لقصور التعليل ولأن الفصل وقع قبل الإحاطة بكافة عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

من الأسباب الموجبة للنقض الذهول عن الفصل في أحد الطلبات وفق ما هو عليه حكم المادة 342 أصول جزائية. المناقشة: حيث تبين أن الطاعن كان قد طلب في استدعاء استئنافه دعوة الشاهد لإثبات ارتكاب المطعون ضدهما الجرم المسند إليهما ولكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ذهلت عن الفصل بهذا الطلب ولم ترد عليه لا سلباً ولا إيجاباً مما يدل على أن تلك المحكمة قد فصلت بالدعوى قبل الإلمام بها من كافة جوانبها ودون الاطلاع على كافة مشتملاتها مما يجعل قرارها المطعون فيه قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه ومستوجباً النقض