• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم مواد متفجرة للشخص الذي أشعل فيها النار فأصابته لا يجعل مقدمها مسؤولاً لانقطاع الرابطة السببية

تنقطع المسؤولية الجزائية متى ثبت أن الضرر لم يكن نتيجة مباشرة لفعل المتهم، بل نتج عن فعل الغير أو عن فعل المصاب نفسه، لأن انتفاء السبب المباشر يقطع الرابطة السببية اللازمة للإدانة.

نص الاجتهاد

تقديم مواد متفجرة للشخص الذي أشعل فيها النار فأصابته لا يجعل مقدمها مسؤولاً لانقطاع الرابطة السببية. المناقشة: يشترط في جريمة ايذاء عن غير قصد أن تكون هنالك رابطة سببية بين الفعل والحادث ويتوجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ فإذا ثبت أن الضرر وقع من قبل الغير فإن العلاقة السببية تنتفي وتنعدم المسؤولية. فإذا قدم شخص إلى آخر مواداً متفجرة واستلمها هذا الآخر منه وأشعل فيها النار فأصابته بفعل نفسه دون أن يشترك معه أحد في الأسباب المباشرة للحادث فإن الشخص مقدم المواد المتفجرة لا يكون مسؤولاً لأن تقديم المواد المتفجرة لم يكن السبب المباشر للضرر وغنما خطأ المصاب في وقاية نفسه هو السبب المباشر.