• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن التصريح في الإفادة الفورية باتخاذ صفة الادعاء الشخصي يمنح هذه الصفة

التصريح في الإفادة الفورية باتخاذ صفة الادعاء الشخصي يكفي لاكتساب هذه الصفة، ويجوز لسائق السيارة أو حائزها أن يدّعي شخصياً عن الأضرار التي تصيب المركبة أثناء حيازته ولو لم يكن مالكاً لها.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن التصريح في الإفادة الفورية باتخاذ صفة الادعاء الشخصي يمنح هذه الصفة. المناقشة: وحيث تبين أن الطاعن قد صرح في إفادته الفورية الواردة في ضبط الشرطة أنه يقيم من نفسه مدعياً شخصياً بحق سائق السيارة الميكروباصوحيث تبين أنه بعد ذلك وفي لائحته المبرزة بجلسة 1/4/1998 م أمام محكمة أول درجة قد طلب إجراء خبرة ميكانيكية على سيارته الصهريج ليتم تقدر الأضرار التي لحقت بها من جراء الحادث. وحيث أنه يحق لسائق السيارة وحائزها اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بشأن الأضرار التي تلحق بتلك السيارة أثناء وجودها بحيازته ولو لم يكن مالكاً لها على مبدأ الغنم بالغرم لأنه يكون مسؤولاً أمام مالكها عن الأضرار التي تلحق بها. وحيث أن ذلك يجعل القرار المطعون فيه الذي حجب صفة المدعي الشخصي عن الطاعن علي بجعله في غير محله القانوني ويجعل سبب الطعن المتعلق بهذه الناحية يرد عليه وينال منه