• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وأن الاستئناف ينشر الدعوى وعلى المحكمة أن تورد وقائع الدعوى والأدلة وأن تعمل على مناقشتها والرد

محكمة الاستئناف ملزمة، بوصفها محكمة موضوع، بتسبيب حكمها تسبيباً كافياً يتناول وقائع الدعوى وأدلتها ودفوع الخصوم وأسباب الاستئناف، لأن الاستئناف ينشر النزاع برمته أمامها.

نص الاجتهاد

إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وأن الاستئناف ينشر الدعوى وعلى المحكمة أن تورد وقائع الدعوى والأدلة وأن تعمل على مناقشتها والرد على الدفوع وأسباب الاستئناف بعد مناقشتها لتتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها