محكمة الاستئناف ملزمة، بوصفها محكمة موضوع، بتسبيب حكمها تسبيباً كافياً يتناول وقائع الدعوى وأدلتها ودفوع الخصوم وأسباب الاستئناف، لأن الاستئناف ينشر النزاع برمته أمامها.
إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وأن الاستئناف ينشر الدعوى وعلى المحكمة أن تورد وقائع الدعوى والأدلة وأن تعمل على مناقشتها والرد على الدفوع وأسباب الاستئناف بعد مناقشتها لتتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها