• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبلغ الطاعن موعد الجلسة بواسطة زوجته دون أن تتضمن تلك المذكرة أي توقيع موشح بكلمة أو بعبارة تدل على أنه توقيع الزوجة مما يشكل خللاً

التبليغ الذي يفتقر إلى ما يثبت صفة المبلِّغة وتوقيعها الصحيح يكون باطلاً، ولا يجوز تأسيس ردّ الطعن أو الاعتراض شكلاً على غيابٍ مبنيّ على هذا التبليغ الباطل. وإذا كان النقض لسبب شكلي وجب إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إذا تبلغ الطاعن موعد الجلسة بواسطة زوجته دون أن تتضمن تلك المذكرة أي توقيع موشح بكلمة أو بعبارة تدل على أنه توقيع الزوجة مما يشكل خللاً في إجراءات التبليغ يورثها البطلان مما يجعل تثبيت غياب الطاعن عن جلسة المحاكمة تلك استناداً إلى إجراءات تبليغ باطلة في غير محلها القانوني. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى برد اعتراض الطاعن شكلاً لعدم حضوره الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية فإنه يقتضي قصر البحث على هذه الناحية الشكلية ومناقشة مدى قانونيتها دون التعرض لموضوع الدعوى. وحيث أن مذكرة دعوى الطاعن لحضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية يشير إلى أن الطاعن قد تبلغ موعد الجلسة بواسطة زوجته دون أن تتضمن تلك المذكرة أي توقيع موشح بكلمة أو بعبارة تدل على أنه توقيع الزوجة مما يشكل خللاً في إجراءات التبليغ يورثها البطلان مما يجعل تثبيت غياب الطاعن عن جلسة المحاكمة تلك استنادا إلى إجراءات تبليغ باطلة في غير محلها القانوني. وهذا ما ينسحب أثره على القرار المطعون فيه ويورثه البطلان ويجعله مستوجباً النقض.وحيث أنه وإن كان الطعن قد وقع للمرة الثانية فإنه يقتضي إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للفصل في موضوعها لأن نقض القرار كان لسبب شكلي. وحيث أن نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب الشكلي يتيح لمحكمة الموضوع تطبيق حكم المادة 1٧6 أصول جزائية أثناء النظر في موضوع الدعوى كما يفسح المجال أمام تلك المحكمة في حال إدانة الطاعن الفصل في طلبه منح الأسباب المخففة التقديرية الوارد في استدعاءات الاعتراض والاستئناف