• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا بد للإدانة بجرم الافتراء من توفر ثلاثة عناصر وهي الشكوى والقصد الجرمي والعلم المسبق ببراءة المفترى

إدانة جرم الافتراء مشروطة بثبوت الشكوى والقصد الجرمي والعلم المسبق ببراءة المفترى عليه، ويقع عبء إثبات هذا العلم على من يدعيه؛ ولا يكفي الظن أو الافتراض لإقامة الإدانة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا بد للإدانة بجرم الافتراء من توفر ثلاثة عناصر وهي الشكوى والقصد الجرمي والعلم المسبق ببراءة المفترى عليه ولا يصح افتراضه افتراضاً ولا بد من إقامة الدليل عليه. المناقشة: حيث أن من تدقيق أوراق الدعوى ووثائقها تبين أن الجرم وهو الهدم كان قائماً وثابتا من قبل المدعي عليه المدعي في هذه القضية إلا أنه تبين بعد ذلك أنه تم بناء على توجيهات إدارته وتنفيذاً للقوانين والأنظمة ولم يكن القصد منه الإساءة والتشهير أو الإضرار بالمدعي وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بفساد الاستدلال وسوء الاستنتاج مما يتعين نقضه موضوعاً وإعلان عدم مسؤولية المدعى عليه مما أسند إليه.