• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مهلة الاستئناف هي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مادة 251 أصول جزائية

تُحتسب مهلة الاستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى بعشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

نص الاجتهاد

إن مهلة الاستئناف هي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مادة 251 أصول جزائية.