تُحتسب مهلة الاستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى بعشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
إن مهلة الاستئناف هي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مادة 251 أصول جزائية.