إذا أُسقط الحق الشخصي بعد صدور الحكم وكان لذلك الإسقاط أثرٌ في الدعوى، وجب ترتيب الأثر القانوني عليه بما قد يفضي إلى نقض الحكم المطعون فيه.
إن إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم يؤثر على الدعوى ومن شأن ذلك نقض الحكم المطعون فيه.