إذا تم إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم في موضوع الدعوى، فإن ذلك يُوجب نقض الحكم المطعون فيه لارتباط هذا الإسقاط بأثرٍ قد يمس الدعوى العامة أو الشخصية.
إن الاجتهاد استقر على أن إسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستوجب النقض لما لهذا الإسقاط من تأثير على دعوى الحق العام أو الحق الشخصي المناقشة: حيث تبين من صك الإبراء المبرز بعد الطعن والمرفق مع استدعاء المحامية الوكيلة القانونية عن السيد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين أن الجهة المدعية التي يمثلها المحامي محمد يقيم بصفته وكيلاً عن محمد ولي أمر القاصرة سلوى بموجب الوكالة رقم 1503/298 تاریخ 2003/8/27 وقد قبض التعويض المستحق لجهته عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها نتيجة الصدم بتاريخ 2002/10/24 من قبل السيارة رقم 41780 دمشق س ع موضوع الحكم الصادر بالدعوى رقم أساس 2003/3474 لدى محكمة استئناف الجزاء الثانية وأنه أسقط حقه تجاه مؤسسة التأمين السورية ومالك السيارة وسائقها ماهر إبراءاً عاماً شاملاً وطلبت عدم البحث بالحقوق الشخصية نظراً للمصالحة الجارية بين الأطراف وإعادة الملف لمرجعه للحكم بتثبيت المصالحة وحيث تبين أن تاريخ الإسقاط يلي تاريخ حسم الدعوى مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه لما ذكر.