يثبت وصف التعرض للآداب العامة عند قيام الشخص بكشف عورته علناً في مكان عام على مرأى من الغير، متى كانت الواقعة ثابتة بالأدلة القانونية، ويستقيم الحكم إذا ناقش الدليل وعالج عناصر الدعوى تعليلاً سائغاً.
إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن كشف المرء عن عورته علناً يدخل في جريمة التعرض للآداب العامة المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وألم بأدلتها وناقشها مناقشة سليمة وسديدة استثبت منها بصورة أصولية وبما له مستند في ملف الدعوى ارتكاب الطاعن جرم التعرض للآداب العامة من خلال كشف عورته علنا في مكان عام على مرأى من المطعون ضدها ثم أنزل به العقاب المقرر قانوناً ومنحه الأسباب المخففة التقديرية فإن ذلك يجعل هذا القرار في منأى عن أسباب الطعن التي جاءت في غير محلها القانوني ومستوجبة الرد.