قرارات التخلي عن الدعوى أو الإحالة لمرجع مختص لا تُعد من القرارات القابلة للطعن بالنقض ما دامت لا تنتهي إلى منع السير في الدعوى على وجه يجيز هذا الطعن.
إن الاجتهاد مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بطريق النقض. المناقشة: حيث أن إعلان محكمة الموضوع عدم اختصاصها وإيداع الأوراق النيابة العامة لإحالتها لمرجعها المختص لا ينبني عليه منع السير في الدعوى وهذا القرار لا يقبل الطعن بطريق النقض وفق المادة /337/ أصول محاكمات جزائية ( منشور في الأعداد 1 – 2 – 3 لعام 1992 ).