إذا كان الشاهدان موقعين على سند الأمانة وطلب الخصم سماعهما لاستيضاح ملابسات السند، وجب تمكينه من ذلك متى كان منتجاً في النزاع، وإلا شاب الحكم القصور وسوء التقدير الإجرائي.
يجوز سماع شهود سند الأمانة الموقعين عليه للاستيضاح عن ملابسات السند. المناقشة: وحيث أن الطاعن طلب دعوة الشاهدين الموقعين على السند ولم تستجب المحكمة لطلبه مما يجعل الحكم المطعون فيه قبل سماع الشهود سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه ويتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.