استيفاء الشكل القانوني لطعن النقض شرطٌ لقبوله، ويستلزم تسجيل الاستدعاء في ديوان المحكمة مصدِرة الحكم والتأشير عليه من رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ التسجيل؛ وإغفال هذه البيانات يوجب رد الطعن شكلاً.
إن الطعن بالنقض يقدم باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله وفقاً لحكم المادة 344 أصول جزائية. المناقشة: حيث تبين أن استدعاء الطعن المقدم من وكيل النيابة العامة بحمص لم يشتمل على ما يدل على أنه تم تسجيله في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم كما أنه لم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله كما أنه لم يشتمل على تاريخ تقديم ذلك الطعن مما يجعل هذا الطعن غير مستوف شروطه الشكلية ومستوجباً الرد وفقاً لحكم المادة 351 أصول جزائية.