• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تسوية جرائم سرقة الطاقة الكهربائية التي توجب وقف الملاحقة الجزائية هي التي تجري خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 تاريخ

وقف الملاحقة الجزائية في جرائم سرقة الطاقة الكهربائية مشروط بحصول التسوية خلال المدة المحددة قانوناً، ولا تمتد آثارها إلى الجرائم الواقعة خارج تلك المدة.

نص الاجتهاد

إن تسوية جرائم سرقة الطاقة الكهربائية التي توجب وقف الملاحقة الجزائية هي التي تجري خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 تاريخ 2001/3/26 وفق ما هو عليه حكم المادة 6 من القانون المذكور. المناقشة: حيث تبين أن جرم سره سرقة الطاقة الكهربائية الذي ارتكبه المطعون ضده أحمد قد وقع بتاريخ 2002/7/17 فإن التسوية بالنسبة لهذا الجرم لا تؤدي إلى وقف الملاحقة الجزائية. وحيث تبين أن القرار المطعون فيه قد سار على خلاف هذا النهج القانوني فإن ذلك يجعل أسباب طعن النيابة العامة ترد عليه وتنال منه وتجعله مستوجباً النقض