العبرة في حساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم بمثابة الوجاهي هي اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وتجاوز الثلاثين يوماً يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً لوروده متأخراً.
إن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً وأن هذا الميعاد يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه للطاعن إذا كان بمثابة الوجاهي وفق ما هو عليه حكم المادة 343 أصول جزائية. المناقشة: حيث تبين أن الطاعن قد تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 2002/11/12 ثم تقدم بطعنه بتاريخ 2002/12/29 فإن طعنه هذا يغدو مقدماً بعد الميعاد القانوني ويقتضي رده شكلا عملاً بحكم المادة 351 أصول جزائية.