• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم الصادر قبل سماع الشهود سابق لأوانه وقاصر في بيانه ومشوب بفساد الاستدلال

لا يجوز الفصل في الدعوى قبل تمكين المتهم من تقديم شهوده متى كان سماعهم منتجاً في الدفاع، ويؤدي إغفال ذلك إلى قصور الحكم وفساد استدلاله وسابقة أوانه. كما أن الإدانة في الجرم المسند لا تبنى على الضبط أو القرائن غير الكافية دون دليل يثبت تحقق الفعل المجرّم وأركانه.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر قبل سماع الشهود سابق لأوانه وقاصر في بيانه ومشوب بفساد الاستدلال. المناقشة: حيث أن ضبط الشرطة ثابت حتى ثبوت عكسه. وحيث أن الطاعنة كوثر أفادت أمام وكيل النيابة العامة أنها كانت تعمل وأنها حالياً لا تقوم بأي عمل وأنها ذهبت برفقة زميلها لتنام في شقة شخص يدعى نضال ومؤجرة لأشخاص سعوديين ولم تضبط بالجرم المشهود أو في حالة يشتبه فيها أنها تمارس الدعارة فعلاً كما أنه لا يوجد تقرير طبي يثبت ارتكابها للجرم المسند إليها مما يجعل القرار لجهتها مشوباً بفساد الاستدلال وسوء الاستنتاج ويتعين نقضه لجهتها. وحيث أن الطاعن طلب شهوداً لإثبات براءته إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وهذا مساس بحق الدفاع المقدس يضاف إلى ذلك فلا يوجد دليل قاطع على أن هذا البيت مجهز للدعارة وإنما لتأجير السعوديين حتى يمكن ملاحقته بجرم تسهيل دعارة إضافة إلى أن ارتكاب الجرم غير متوفرة مما يجعل الحكم الصادر بحقه قبل سماع الشهود سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه مشوباً بفساد الاستدلال ويتعين نقضه كما أن عدداً من محاضر الجلسات غير موقعة من المستشارين مما يورثه البطلان ويتعين نقضه لهذه الجهة.