إذا صدر حكم من محكمة استئناف الجنح بعقوبة الحبس لمدة عشرة أيام، فإنه يكتسب الدرجة القطعية ولا يقبل الطعن بالنقض، ويُرد الطعن شكلاً.
إن الأحكام الصادرة عبر محاكم استئناف الجنح والقاضية بالحبس عشرة أيام تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض على ما استقر عليه الاجتهاد ويتعين رد الطعن شكلاً سنداً للمادة 165 أصول جزائية.