لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم المبرم إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من عشرة أيام.
إذا وقع الطعن على حكم مبرم فهو غير قابل للطعن بالنقض كون العقوبة هي أقل من عشرة أيام.