الطعن بطريق النقض لا يرد على الأحكام التي يحدد القانون طريق استئنافها وحده، ومنها أحكام محاكم الصلح المحكوم بها بالحبس عشرة أيام على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز النصاب المحدد أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إن الأحكام التي تقضي بالحبس عشرة أيام على الأكثر وبالغرامة أكثر من مئة ليرة سورية أم بإحدى هاتين العقوبتين تصدر عن محاكم الصلح في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض وفق ما هو عليه حكم المادة 165 أصول جزائية. المناقشة: حيث تبين أن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف قد صدق الحكم الصادر عن محكمة صلح الجزاء والذي قضى بالحبس عشرة أيام والغرامة مئة ليرة سورية فإن هذا الحكم يغدو غير قابل للطعن بطريق النقض ويصبح الطعن الواقع عليه مستوجباً الرد شكلاً.