• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحديد المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على هذا التحديد من محكمة

تحديد المسؤولية وتقدير نسبة الخطأ والتعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنقض ما انتهت إليه إذا استند إلى تحقيقات سليمة وخبرة أصولية وبيّنات كافية وراعى عناصر الضرر ونسبة المسؤولية.

نص الاجتهاد

إن تحديد المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على هذا التحديد من محكمة النقض طالما أن هذا التحديد جاء مستنداً على التحقيقات الجارية والوثائق المبرزة ولا سيما تقرير الخبرة الخماسية الجارية وفق الأصول والقانون والتي حددت زمان ومكان وقوع الحادث وكيفية وقوعه وعدد أخطاء ومخالفات كل طرف والمادة المنطبقة عليها والتي اقتنعت محكمة الموضوع بها من خلال ذلك. المناقشة: حيث أن التعويض المحكوم به جاء متناسباً مع الأضرار وجابراً لها ووفق المألوف ولا مبالغة فيه لأنه راعى كافة الاعتبارات والأسس الداخلة في تقدير التعويض من جهة سن المصاب ووضعه الاجتماعي وحجم الإصابة ومدة التعطيل ونسبة العجز البالغة 45% ونفقات العلاج والتداوي ومدى الألم النفسي الذي لحق بالمصاب من جراء الحادث ووفق نسبة المسؤولية مما يتعين معه رد هذا السبب وحيث أن إجراءات الدعوى سليمة وأسماء الهيئة الحاكمة واضحة والضبوط موقعة والنيابة العامة الممثلة في الدعوى لها مطالبة واضحة فيها مما يتعين معه رد الأسباب لهذه الجهة أيضاً وحيث أن الحكم المطعون فيه استثبت واقعة الدعوى وناقش الأدلة مناقشة سليمة وسديدة ولا تنال منه الأسباب المثارة التي يتعين ردها موضوعا.