لا يُحتج بالطعن في الشق المدني إلا إذا وُجِّه إلى المطعون ضده المعني به؛ فإذا اقتصر الطعن على الحق العام دون المدعي الشخصي عُدّ ذلك قبولاً ضمنياً للحكم المدني.
إن لائحة الطعن مرفوعة على الحق العام دون المدعي الشخصي وهذا يعد رضوخاً من الطاعن لما جاء بالحكم لجهة الحق المدني إذا لا يحتج بالطعن إلا بمواجهة المطعون ضده.