• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتضي على محكمة الموضوع في حال رجوع المدعى عليه عن اعترافه أثناء التحقيق الأولي دعوة رجال الشرطة الذين اعترف أمامهم بالجرم المسند إليه

رجوع المتهم عن اعترافه أثناء التحقيق الأولي يفرض على محكمة الموضوع استدعاء رجال الشرطة الذين سمعوا الاعتراف واستجوابهم شهوداً للحق العام للتحقق من ظروفه وملابساته، وإلا كان الحكم قاصراً ومبكراً في قضائه. كما يتعين على المحكمة الالتزام بحدود الطلبات المعروضة عليها وعدم تجاوزها.

نص الاجتهاد

يقتضي على محكمة الموضوع في حال رجوع المدعى عليه عن اعترافه أثناء التحقيق الأولي دعوة رجال الشرطة الذين اعترف أمامهم بالجرم المسند إليه واستجوابهم شهوداً للحق العام حول ظروف اعترافه وملابساته للوقوف على حقيقة الأمر. المناقشة: حيث تبين من التحقيقات الأولية أن رجال الشرطة شاهدوا المطعون ضده والمحكوم عليه يداعب كل منهما قضيب الآخر في دورة المياه العامة فإن الطاعن اعترف أمامهم بذلك فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تستدعي رجال الشرطة الذين نظموا الضبط موضوع هذه الدعوى وأن تستجوبهم بصفتهم شهودا للحق العام حول ما أوردوه في ضبطهم قبل أن تقرر براءة المطعون ضده أما وأنها لم تفعل ذلك فإن قرارها المطعون فيه يغدو قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه ومستوجباً النقض وحيث أنه فضلاً عن ذلك نجد أن القرار المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بما يجاوز طلبه إذ أن الطاعن كان قد طلب في جلسة 2002/10/12 منحه الرحمة واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة بينما تجاوز القرار المطعون فيه طلبه هذا رفضه ببراءته مما يشكل سبباً موجباً للنقض.