إذا ثبت فعل غصب العقار أو نزع التخوم، تعيّن بحث القصد الجرمي لدى الفاعل لأن الجرم من الجرائم القصدية، ولا يكتمل إلا بتوافر العلم والإرادة في ارتكاب الفعل.
إن جرم غصب العقار ونزع التخوم من الجرائم القصدية التي تقوم على توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في حال ثبوت الفعل.