• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم غصب العقار ونزع التخوم من الجرائم القصدية التي تقوم على توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في حال ثبوت الفعل

إذا ثبت فعل غصب العقار أو نزع التخوم، تعيّن بحث القصد الجرمي لدى الفاعل لأن الجرم من الجرائم القصدية، ولا يكتمل إلا بتوافر العلم والإرادة في ارتكاب الفعل.

نص الاجتهاد

إن جرم غصب العقار ونزع التخوم من الجرائم القصدية التي تقوم على توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في حال ثبوت الفعل.