اشتراطات الطعن الشكلية التي يحددها القانون تُعدّ من النظام الإجرائي الواجب احترامه، فإذا تخلف قيد الطعن في السجل أو التأشير عليه من رئيس المحكمة كان الطعن غير مقبول شكلاً.
إن طعن النيابة العامة غير مستوف شرائطه القانونية المنصوص عنها في المادة 344 أصول جزائية لعدم قيده في سجل الطعون وعدم التأشير عليه من رئيس المحكمة مما يقتضي رده شكلاً.