إذا لم يسلك الخصم طريق الاستئناف في الوقت والمحلّ المقررين قانوناً، ثم حاول الطعن بالنقض في قرار الاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً لصدور الحكم الأول مبرماً بحقه.
لا يجوز لمن فوت على نفسه سلوك طريق الطعن بالاستئناف أن يسلك طريق الطعن بالنقض وأن طعنه يرد شكلاً. المناقشة: حيث تبين أن الطاعن لم يستأنف قرار محكمة أول درجة الذي قضى بعدم مسؤولية المطعون ضده من الجرم المسند إليه فإن هذا القرار يغدو مكتسباً الدرجة القطعية بالنسبة له ولا يجوز له الطعن بطريق النقض بقرار محكمة الاستئناف الذي صدق طعنه ذلك القرار ويصبح الواقع على ذلك القرار مستوجباً الرد شكلاً.