• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تفهم الطاعن موعد الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية باليوم دون ذكر الساعة التي ستتم فيها تلك الجلسة فإن ذلك يوجب على المحكمة مصدرة

تحديد الجلسة باليوم دون الساعة يحمّل المحكمة واجب انتظار الخصم حتى نهاية ساعات الدوام الرسمي في اليوم المحدد، ولا يجوز ترتيب جزاء شكلي قبل انقضاء هذا الوقت.

نص الاجتهاد

إذا تفهم الطاعن موعد الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية باليوم دون ذكر الساعة التي ستتم فيها تلك الجلسة فإن ذلك يوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تنتظر الطاعن طيلة ساعات الدوام الرسمي في اليوم المحدد للجلسة الاعتراضية الأولى. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى برد اعتراض الطاعن شكلاً لتخلفه عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية فإنه يقتضي قصر البحث على هذه الناحية الشكلية ومدى قانونيتها دون التعرض لموضوع الدعوى وحيث تبين أن الطاعن تفهم موعد الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية باليوم دون ذكر الساعة التي ستتم فيها تلك الجلسة فإن ذلك يوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تنتظر الطاعن طيلة ساعات الدوام الرسمي في اليوم المحدد للجلسة الاعتراضية الأولى. وحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ذلك وإنما انتظرت : الطاعن ساعة واحدة وفق ما تبين من محضر جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى فإن ذلك يجعل قرارها المطعون فيه الذي قضى برد اعتراض الطاعن قبل انتظاره الزمن القانوني سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول القانونية ومستوجباً النقض وحيث أن النقض قد تم لسبب شكلي فإن محكمة الموضوع تبقى هي صاحبة الصلاحية للفصل في موضوع الدعوى كما أن نقض القرار يتيح لتلك المحكمة اتباع النقض وفق قرار النقض السابق.