يتعين على محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده نصٌّ تشريعيٌّ نافذٌ على واقعة الدعوى ويترتب عليه زوال العقاب أو تبدل المركز القانوني للمحكوم عليه، ولو لم يتمسك به الخصوم.
على محكمة النقض إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. المناقشة: حيث تبين أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه قد صدر المرسوم التشريعي رقم/ 22/ تاريخ 2003/7/2 الذي منح عفواً عاماً عن كامل العقوبة بالنسبة للجنح الواقعة قبل 2003/6/10 وهو يشمل جرم الحراج موضوع هذه الدعوى فإن ذلك يشكل سبباً موجبا للنقض.