انتفاء عناصر الجريمة في الواقعة يوجب الحكم بعدم المسؤولية، بينما يُقضى بالبراءة عند عدم ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة؛ فلكل من النتيجتين نطاق مختلف من حيث الأساس القانوني.
إنه في حال عدم توفر عناصر الجريمة في فعل المطعون ضده يقتضي إعلان عدم مسؤوليته أما إعلان البراءة فيتم في حال عدم ثبوت قيام المطعون ضده بارتكاب الجريمة المسندة إليه.