• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ذهول المحكمة عن الفصل في أحد الطلبات يعد سبباً موجباً للنقض

إغفال المحكمة الفصل في طلبٍ معروض عليها يُشكّل قصوراً إجرائياً يبرر نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن ذهول المحكمة عن الفصل في أحد الطلبات يعد سبباً موجباً للنقض