• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عبارة (النيابة العامة كررت) دون وجود مطالبة لا تعتبر مطالبة وفق ما نصت عليه المادة 196 أصول جزائية

العبارة الدالة على أن النيابة العامة "كررت" دون أن تصدر عنها مطالبة صريحة لا تُنهض مقام المطالبة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويترتب على غياب هذه المطالبة بطلان الإجراء متى كان وجودها شرطاً لاستقامة المحاكمة.

نص الاجتهاد

إن عبارة (النيابة العامة كررت) دون وجود مطالبة لا تعتبر مطالبة وفق ما نصت عليه المادة 196 أصول جزائية. المناقشة: حيث أن النيابة العامة ليس لها مطالبة بهذه الدعوى وإنما ورد في محضر ضبط الجلسات أن النيابة العامة كررت عدم وجود مطالبة لها. وحيث أن عبارة ( النيابة العامة كررت ( دون وجود مطالبة لا تعتبر مطالبة وفق ما نصت عليه المادة/ 196/ أصول جزائية. وحيث أن المحاكمة لا تستقيم بدون مطالبة النيابة العامة مما يشكل خللا في الإجراءات يورث البطلان وحيث أن الطاعن طلب استجواب المطعون ضده المدعي ولم ترد المحكمة سلباً أو إيجاباً على طلبه مما يجعل الحكم المطعون فيه سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه ويتعين نقضه.