محاضر تفتيش البيوت التي تنظمها الشرطة دون إذن قضائي لا تكون حجة مستقلة على الوقائع المثبتة فيها، غير أنها تصلح أساساً لتحريك الادعاء، ويجوز إثبات ما ورد فيها لاحقاً بوسائل الإثبات القانونية الأخرى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ ضبوط تحري البيوت من قبل الشرطة دون اذن لا تصلح للادعاء ويمكن اثبات ما جاء فيها بالأدلة القانونية. إن الضبوط التي تنظم بتحري البيوت من قبل رجال الشرطة دون الحصول على أي اذن قضائي لا تصلح وحدها دليلاً على الوقائع الواردة فيها بيد أنها تكون صالحة كأساس للادعاء ويمكن استثبات الأدلة الواردة فيها باقرار المدعى عليه أو بالأدلة القانونية الأخرى.