إذا كان الالتزام ثابتاً بسندٍ خطي، فلا يجوز إثبات عكسه أو مخالفة مضمونه إلا بدليلٍ خطي مماثل في القوة، ولا تُقبل الشهادة لمعارضة هذا الدليل الكتابي.
لا يجوز إثبات عكس سند الأمانة إلا بسند خطي مماثل في القوة كما أنه لا يجوز إثبات خلاف مضمون العقد الخطي بالشهادة استناداً لأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.