يشترط لصحة المحاكمة الجزائية أن تتضمن إجراءاتها مطالبةً بأساس الدعوى، وإلا كانت المحاكمة غير مستكملة لأركانها الإجرائية.
إن المحاكمة لا تستقيم بدون مطالبة بأساس الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وعملاً للمواد 272/271 و 310 أصول جزائية.