• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحاكمة لا تستقيم بدون مطالبة بأساس الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وعملاً للمواد 272/271 و 310 أصول جزائية

يشترط لصحة المحاكمة الجزائية أن تتضمن إجراءاتها مطالبةً بأساس الدعوى، وإلا كانت المحاكمة غير مستكملة لأركانها الإجرائية.

نص الاجتهاد

إن المحاكمة لا تستقيم بدون مطالبة بأساس الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وعملاً للمواد 272/271 و 310 أصول جزائية.