تبدّل الهيئة الحاكمة عند النطق بالحكم يوجب أن تختلي الهيئة الجديدة للمذاكرة قبل إصدار الحكم؛ وإلا وقع الحكم باطلاً لمخالفته القواعد الإجرائية الجوهرية ويُنقض شكلاً.
إذا جرى تبديل في أعضاء الهيئة الحاكمة بجلسة النطق بالحكم والمحكمة بهيئتها الجديدة لم تختلي للمذاكرة وأصدرت حكمها فيكون مخالفاً أحكام المادة 309 أصول مما يتوجب نقضه شكلاً وللطاعنين إثارة أسباب طعنهما أمام المحكمة.