تخلف التوقيع الواجب على ضبط الجلسة يُفقده قانونيته ويُرتّب بطلانه، وإذا تأسس الحكم على إجراء باطل جوهرياً امتد إليه البطلان.
إذا كان ضبط الجلسة غير موقع من مستشارين يفقده قانونيته ويجعله باطلاً. المناقشة: حيث أن جلسة 2002/3/14 غير موقعة من المستشارين علي وعبد مما يفقد الضبط قانونيته ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان على ما استقر عليه الاجتهاد وحيث أنه لا بد أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبه أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله وفق المادة / 196/ أصول جزائية وأن قول ممثل النيابة العامة بأنه يطلب إجراء المقتضى القانوني ليست مطالبه ولا يمكن اعتبارها كذلك مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه.