إذا ذهلت المحكمة عن الفصل في أحد الطلبات الجوهرية المقدمة إليها، وكان هذا الطلب مؤثراً في الحكم، فإن قرارها يكون معيباً ويستوجب النقض لقصور المعالجة وعدم الإحاطة بمشتملات الدعوى.
إن الأسباب الموجبة للنقض الذهول عن الفصل في أحد الطلبات وفق ما هو عليه حكم المادة 242 أصول جزائية. المناقشة: حيث تبين أن الطاعن كان قد طلب في استدعاء اعتراضه منحه الأسباب المخففة التقديرية وأن محكمة الاستئناف قد ذهلت في الفصل في هذا الطلب ولم ترد عليه لا سلباً ولا إيجاباً فإن ذلك يدل على أنها فصلت بالدعوى قبل أن تلم بها من كافة جوانبها ودون أن تطلع على كافة مشتملاتها مما يجعل قرارها المطعون فيه مستوجباً النقض.