• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ضبط جلسة المحاكمة يعتبر من السندات الرسمية فإنه يقتضي أن يوقع عليه من كامل أعضاء هيئة المحكمة حتى يكتسب الصفة القانونية والقوة الثبوتية

السند الرسمي لا يكتسب حجيته إلا باستيفاء شكله القانوني، ومن ذلك توقيعه من جميع من يلزم توقيعهم عليه؛ فإذا تخلف توقيع أحد أعضاء الهيئة القضائية بطل السند وزال أثره الثبوتي، وما بُني على الباطل فهو باطل.

نص الاجتهاد

إن ضبط جلسة المحاكمة يعتبر من السندات الرسمية فإنه يقتضي أن يوقع عليه من كامل أعضاء هيئة المحكمة حتى يكتسب الصفة القانونية والقوة الثبوتية. المناقشة: حيث تبين أن ضبط جلسة 2001/10/23 غي موقع من قبل رئيس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن ذلك يفقد هذا الضبط صفته القانونية وقوته الثبوتية ويورثه البطلان مما ينسحب أثره على القرار المطعون فيه ويجعله مستوجبا النقض لأن ما بني على الباطل فهو باطل. وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة كافة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع.