• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة النقض إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى

صدور نصٍّ تشريعي لاحق يسري على واقعة الدعوى ويخفف العقوبة أو يعفو عنها يوجب على محكمة النقض، عند طعن المحكوم عليه، أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها تطبيقاً للقانون الأصلح للمتهم. كما يترتب على النقض تمكين محكمة الموضوع من إعادة بحث الدعوى بكامل عناصرها والخصوم والطلبات المرتبطة بها على نحو صحيح.

نص الاجتهاد

على محكمة النقض إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى المناقشة: حيث أنه قد صدر بعد الحكم المطعون فيه المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 2003/7/2 الذي منح عفواً عاماً عن كامل العقوبة بالنسبة للجنح المرتكبة قبل 2003/6/10 وهو يشمل جنحة الإيذاء التي ارتكبها الطاعن المنصوص عنها في المادة 542 عقوبات فإن ذلك يشكل سبباً موجباً للنقض. وحيث أن نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب يتيح لمحكمة الموضوع أن تلم بواقعة الدعوى بصورتها الحقيقية وأن تلم بأسماء المستأنفين وأن تبحث بما قدم إليها من استئنافات لا أن تنظر بأحد الاستئنافين المقدمين إليها وتذهل عن الأخرى كما يتيح لها أن تضمن الفقرات الحكمية اسم المستأنف الذي بحثت جرائمه في الدعوى لا أن تضمنها اسماً آخر لا صلة له بالدعوى لذلك تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.