• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس يقتضي تبليغ المدعى عليه موعد جلسة المحاكمة ولا يغني عن ذلك تبليغ وكيله القانوني لأنه لا يسوغ للمدعى عليه

في الدعاوى الجزائية التي يكون فيها الفعل معاقباً عليه بالحبس، لا يغني تبليغ الوكيل عن تبليغ المدعى عليه نفسه بموعد الجلسة؛ لأن حضور الوكيل لا يحقق الغاية الإجرائية إلا في الجنح غير المعاقب عليها بالحبس وفق المادة 187 أصول جزائية.

نص الاجتهاد

في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس يقتضي تبليغ المدعى عليه موعد جلسة المحاكمة ولا يغني عن ذلك تبليغ وكيله القانوني لأنه لا يسوغ للمدعى عليه أن يحضر بواسطة وكيل إلا في دعاوى الجنحة الغير معاقب عليها بالحبس وفق ما هو عليه حكم المادة 187 أصول جزائية. المناقشة: حيث تبين أن المدعى عليه الطاعن لم يبلغ موعد جلسة المحاكمة الاستثنائية الأولى وإنما بلغ وكيله رغم أن جرم إساءة الائتمان المسند إليه معاقب عليه بالحبس والحكم المستأنف قد قضى عليه بالحبس فإن ذلك يشكل خللا في الإجراءات يورثها البطلان ويؤثر على الحكم الصادر استنادا إلى تلك الإجراءات الباطلة ويجعله مستوجباً النقض.