القوة الثبوتية للمحاضر الرسمية أو المنظمة وفق الأصول تتوقف على استكمال البيانات والتواقيع الجوهرية التي اشترطها القانون؛ فإذا تخلف توقيع ممثل الجهة المحددة قانوناً انعدمت حجيتها في هذا الخصوص.
إن خلو محضر مخالفة الخطة الانتاجية من توقيع ممثل اتحاد الفلاحين يجرده من قوته الثبوتية المنصوص عنها بالمادة 180 أصول جزائية مما يجعل الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه القانونية ومؤيداته ويتعين رد الطعن موضوعاً.