خلو لائحة الاستئناف من الأسباب يوجب رد الاستئناف شكلاً، ولا مجال لتطبيق النص المدني إلا عند عدم وجود نص إجرائي جزائي مماثل.
إن خلو لائحة الاستئناف من الأسباب يتعين رد الاستئناف شكلاً وفقاً لما جاء بالمادة 233 أصول مدنية الذي يلجأ إليه في حال عدم وجود نص للمحاكمة الماثلة في الأصول الجزائية.