• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرح الصادر عن موظف عام في معرض وظيفته يعد من الوثائق الرسمية ويخضع التزوير فيه لأحكام التزوير في الأوراق الرسمية

البيان أو الشرح الذي يحرره موظف عام أثناء أداء وظيفته ويُستعمل في نطاق إداري رسمي يُعد وثيقة رسمية، وأي تزوير يقع عليه يخضع لأحكام تزوير الأوراق الرسمية لا لأحكام الأوراق الخاصة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1996 – تزوير شرح صادر عن دائرة مالية في ذيل الاستدعاء. لما كان الشرح المذيل في الاستدعاء المدعى بوقوع التزوير فيه قد أعطاه موظف عام حال ممارسته شؤون وظيفته لكي يقدم الى دائرة المالية للاستفادة من المعلومات الواردة فيه، فهو يعتبر من قبيل الوثائق الواردة في المادة 455 من قانون العقوبات ويكون التزوير منطبقاً على أحكام هذه المادة ولا يجوز أن يعتبر ورقة خاصة، ولا تنطبق عليها أحكام المادة 460 من ذلك القانون لأن الجواب المذكور فيها صادر عن موظف مسؤول ولم يكن متعلقاً بأمور خاصة بين شخصين عاديين.