• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المناداة على المدعى عليه دون انتظاره الساعة القانونية يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يترتب عليه البطلان على ما استقر عليه الاجتهاد

مخالفة المحكمة للزمن القانوني الواجب انتظارُه قبل مناداة الخصم تُعدّ خللاً جوهرياً في إجراءات المحاكمة يوجب البطلان متى ترتب عليها الإضرار بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

إن المناداة على المدعى عليه دون انتظاره الساعة القانونية يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يترتب عليه البطلان على ما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: حيث تبين من جلسة 2002/9/16 أن المحكمة لم تنتظر المدعى عليها الزمن القانوني وتكرر النداء عليها مما يشكل الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وللجهة الطاعنة إثارة دفوعها مجدداً.