إذا كان التبليغ قد جرى بالإلصاق أو بالواسطة، فلا يترتب عليه سقوط مدة الاعتراض، وتبقى هذه المدة قائمة إلى أن يسقط الحكم الغيابي بالتقادم.
إن التبليغ بطريق الإلصاق أو بالواسطة لا يمكن أن تسقط مدة الاعتراض التي تبقى مفتوحة حتى سقوط الحكم الغيابي بالتقادم.