الاختصاص النوعي من النظام العام، فيجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى ظهر لها وجهه.
قرار نقض رقم 1056 أساس 1184 تاريخ 2004 الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.