• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصداقة القوية كمانع أدبي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية عند قيام الثقة المتبادلة

تثبت حجية البينة الشخصية استثناءً إذا وُجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويُعدّت الصداقة القوية من صور هذا المانع متى قامت الثقة المتبادلة بدرجة معتبرة.

نص الاجتهاد

«الصداقة القوية من شأنها أن تُنشئ مانعاً أدبياً يبرر الإثبات بالبينة الشخصية متى ثبتت درجة الثقة المتبادلة» محكمة