تثبت حجية البينة الشخصية استثناءً إذا وُجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويُعدّت الصداقة القوية من صور هذا المانع متى قامت الثقة المتبادلة بدرجة معتبرة.
«الصداقة القوية من شأنها أن تُنشئ مانعاً أدبياً يبرر الإثبات بالبينة الشخصية متى ثبتت درجة الثقة المتبادلة» محكمة