لا يُعتدّ بإنكار أحد الخصوم لاحقاً لتنازلٍ ثابتٍ بتوقيعه، ولا تزول حجيته إلا بالطعن عليه بالوسيلة القانونية المقررة، كالتزوير أو الإكراه.
«إنكار المشتكي لاحقاً للتنازل لا يؤثر في السند الموقع منه إلا إذا سلك طريق الطعن القانوني بالتزوير أو الإكراه». قرار محكمة النقض السورية أساس 1705 قرار 1818 لعام 2004.