الكتابة الموقعة الصادرة عن صاحب الحق تُنتج أثر التنازل الكامل إذا لم يثبت بطلانها قانوناً، ولا يجوز إهدارها لمجرد الادعاء المجرد المخالف.
الإسقاط الخطي الموقع من صاحب العلاقة يعد دليلاً كاملاً على التنازل متى خلا من أسباب البطلان القانونية». قرار محكمة النقض السورية أساس 1627 قرار 1754 لعام 2004. «.